تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16649

مساهمون:

ص١٦٦٤٩
- الروضة البهية جلد : 3 من صفحة 318 سطر 4 إلى صفحة 319 سطر 5 ( ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ) في الذكر والأنثى ، وقيل : يكفي في الذكر حولان وهو أجود ، لثبوت ذلك في حضانة الحرة ، ففي الأمة أولى ، لفقد النصف هنا ، وقيل : يحرم التفريق في المدة ، لتضافر الأخبار بالنهي عنه ، وقد قال صلى الله عليه وآله : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته " . ( والتحريم أحوط ) ، بل أقوى . وهل يزول التحريم ، أو الكراهة برضاهما ، أو رضى الأم وجهان ، أجودهما ذلك ، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى ، وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت ، والعمة ، والخالة قولان ، أجودهما ذلك ، لدلالة بعض الأخبار عليه ، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل ، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا ، وقبله إن كان مما يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ ، أما قبله فلا يجوز مطلقا ، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد ، فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة .
فقه الطب — صفحة 16649 | مركز المعجم الفقهي