- الروضة البهية جلد : 9 من صفحة 137 سطر 1 إلى صفحة 137 سطر 3 ( وتؤخر ) الزانية الحامل ( حتى تضع الحمل ) وإن كان من الزنا ، وتسقيه اللباء ، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ،
فقه الطب — صفحة 16651
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٥١