- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 462 سطر 40 إلى صفحة 462 سطر 44 وأما قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن فإنه وإن كان خبرا معناه الأمر إلا أن الأمر مقيد بمن أراد أن يتم الرضاعة بالنسبة إلى الحولين فلا يدل على أن الأمر مطلق لو سلم حمله على الوجوب ويدل عليه أيضا قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد ولأصالة عدم الوجوب ويشمل إطلاقه عدم وجوب الإرضاع على الأم اللباء وغيره نظرا إلى عموم الأدلة وهكذا أطلق الأكثر وأوجب جماعة منهم العلامة في القواعد والشهيد إرضاعها اللباء وهو الموجود عند الولادة محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه وهو مم بالوجدان ولعلهم أرادوا الغالب وأنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به
فقه الطب — صفحة 16646
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٤٦