- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 379 سطر 45 إلى صفحة 380 سطر 5 قوله لا يقتص من الحامل حتى تضع إلى آخره المراة الحامل لا يقام عليها القصاص في النفس ولا في الطرف ولا حد من حدود الله تعالى قبل الوضع لما في إقامتها من هلاك الجنين أو الخوف عليه والجنين برئ لا يهلك بجريمة غيره ولا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام ولا بين أن يحدث بعد وجوب العقوبة أو قبله وإذا وضعت فلا يستوفى العقوبة أيضا حتى ترضع اللبا لأن المولود لا يعيش إلا به على ما أطلقه جماعة حكما وتوجيها ورد بالوجدان بأنه قد تموت المرأة في الطلق ويعيش الولد بين غيرها ولأن الأغلب الأول فيكفي في اعتباره خصوصا مع قصر مدته فتحمل تأخير الاستيفاء فيها ليزول الخطر عن المولد ويكمل عيشه ثم إذا أرضعته اللبا فإن لم يكن هناك من يرضع ولا ما يعيش المولود به من لبن بهيمة وغيره ففي وجوب أمهالها إلى أن توجد من ضعفه أو ما يعيش به وجهان أصحهما ذلك
فقه الطب — صفحة 16648
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٤٨