- جامع المقاصد جلد : 4 من صفحة 157 سطر 10 إلى صفحة 158 سطر 4 قوله : ( والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف ) . أي : على خلاف في تعيين مدة الاستغناء ، والتقدير : قبل الاستغناء الحاصل ببلوغ أحد المرتبتين كائنا ذلك ، أي : كونه بهذا أو بذلك على خلاف . قوله : ( وقيل : يحرم ) . الأصح التحريم لدلالة عدة أخبار على ذلك ، مثل قوله عليه السلام : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ، وغيره من الأخبار . والظاهر أن البيع باطل : لأن منع التفرقة أخرجهما عن صلاحية المعاوضة بهما ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله بعث بالثمن إلى الجارية لما سمع بكاء والدها ، ولم يأمر باسترضاء البائع . والظاهر أنه لا فرق بين البيع وغيره من العقود الناقلة ، كما اختاره في التذكرة : لأن الروايات أومأت إلى العلة ، وهي قائمة في الموضع المذكور . وهذا الخلاف إنما هو بعد سقي اللباء الذي لا يعيش الولد بدونه غالبا ، أما قبله فلا يجوز قطعا ، لأنه تسبيب إلى إهلاك الولد .
فقه الطب — صفحة 16644
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٤٤