تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11854

مساهمون:

ص١١٨٥٤
- فقه السيد الخوئي جلد : 31 من صفحة 32 سطر 6 إلى صفحة 32 سطر 14 ( قوله : فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة . ) أقول : قال المحقق الإيرواني : لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بتوهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له . ( وفيه ) أولا أن المصنف لم يستثن بول الإبل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه لا في حرمة شربه ولا في نجاسته ، وثانيا أن الفارق بين بول الإبل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلا كون الأول نجسا بالعرض وكون الثانية نجسة بالذات ومجرد هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء ، والظاهر أنه استثناء من قوله ( وعدم الانتفاع به ) أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة فإنه كبول الإبل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة .
فقه الطب — صفحة 11854 | مركز المعجم الفقهي