تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11853

مساهمون:

ص١١٨٥٣
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 1 من صفحة 286 سطر 19 إلى صفحة 286 سطر 23 والبول الطاهر بعد كونه مستقذرا عند العرف ، لا يكون له منفعة ، ولا فيه غرض يوجب التنافس عليه ، فلا يكون مالا ولأجل ذلك يشكل جواز بيع بول الإبل أيضا وإن حكم الإجماع عليه . لكنه غير ظاهر مطلقا . وجواز شربه للاستشفاء لا يوجب ماليته ما لم يكن الداعي إلى شربه عاما . وكذا بول البقر والغنم الذي ورد جواز شربه للتداوي به .