- المكاسب من صفحة 2 سطر 26 إلى صفحة 2 سطر 29 فرعان الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر جواز بيعها وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم معاوضة كل شيء والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات
فقه الطب — صفحة 11851
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٥١