تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11855

مساهمون:

ص١١٨٥٥
- فقه السيد الخوئي جلد : 31 من صفحة 37 سطر 8 إلى صفحة 38 سطر 14 عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم ، موثقة . كا . بعض أصحابنا عن موسى بن عبد الله قال : سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها ، مرسلة . وفي القاموس مادة لقح اللقاح ككتاب الإبل واللقوح كصبور واحدته . ئل . المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكى إليه الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح الله دائي ، موثقة . الربو التهيج وتوارد النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه . ئل . سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال نعم لا بأس به ، ضعيفة لأحمد بن فضل . . . . وجه الإطلاق والثانية رواية الجعفري تدل على جواز شرب بول الإبل مطلقا وأنه خير من لبنه . ( وفيه ) مضافا إلى ضعف سنديهما ، أنه لابد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة ، وحينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط ، على أن رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقة إلى بيان الوجهة الطبية وأن أبوال الإبل مما يتداوى بها الناس ويدل على ذلك قوله عليه السلام في ذيل الرواية " ويجعل الله الشفاء في ألبانها " . دفع توهم قد استدل بعض الأعاظم على حرمة شربها بقوله تعالى : " ويحرم عليهم الخبائث " حيث قال : وعندي أن هذا القول هو الأقوى وفي آية تحريم الخبائث غنى وكفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث . ( وفيه ) أن المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة وردائة ولو كان من الأفعال المذمومة * ( هامش ) * الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل ، الحديث ،
فقه الطب — صفحة 11855 | مركز المعجم الفقهي