- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 390 سطر 20 إلى صفحة 391 سطر 11 { الرابع : الأعيان النجسة ، كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر } فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة . { وهل يحرم مما يؤكل } لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة ؟ قيل والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، وابن حمزة في صريح المحكي عنه ، والفاضل والشهيدان : نعم إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز للاستشفاء بها لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا وقال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الجعفري : ( أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها ) وعن سماعة ( أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء ، قال : نعم لا بأس به ) .
فقه الطب — صفحة 11849
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٤٩