تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11848

مساهمون:

ص١١٨٤٨
- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 23 سطر 2 إلى صفحة 23 سطر 11 ومن هنا قال المصنف رحمه الله ( والأول ) أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه وروثه ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، بل الظاهر اختصاص ذلك بالنجس منه وهو ذو النفس منه لا مطلقا لما عرفت ، فما عن الفاضل في النهاية ويحيى بن سعيد في النزهة من المنع عن التكسب ببول الإبل فضلا عن غيره واضح الضعف ، وربما خص جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة لا غير ، بل جعل ذلك قولا ، ونسب إلى الشيخ في النهاية بل قيل : إن قول العلامة في القواعد والتذكرة إلا بول الإبل للاستشفاء يحتمله أيضا ، بناء على كون ذلك قيد للمستثنى لا تعليلا للاستثناء بل جعل ما في المسالك وغيرها من جواز بيعها إن فرض لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعا