- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 21 سطر 15 إلى صفحة 22 سطر 7 بل ابن إدريس لما نقل عبارة النهاية قال : من ذلك خبر أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، لكن يقوي في النظر جواز التكسب بها أيضا ، وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والآبي والشهيدين والكركي وغيرهم ، لنحو ما سمعته في الأرواث من عموم الأدلة وغيرها ، بل صرح المرتضى بجواز شربها اختيارا ، مدعيا عليه الإجماع مضافا إلى الأصل ، وعموم الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وآله ( ( لا بأس ببول ما أكل لحمه ) ) والموثق عن الصادق عليه السلام ( ( كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ) ) بل والموثق الآخر عنه أيضا ( ( سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم ) ) وخبر سماعة ( ( سألت أبا عبد الله عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال : نعم لا بأس به ) ) ، الظاهرين في تساوي أبوال الإبل وغيرها ، وستعرف جواز بيعها ،
فقه الطب — صفحة 11847
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٤٧