تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11846

مساهمون:

ص١١٨٤٦
- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 19 سطر 15 إلى صفحة 20 سطر 1 والقول بعدم جواز بيع الأرواث والأبوال كلها إلا بول الإبل من غير فرق بين الطاهر والنجس ، كما هو المحكي عن المفيد وسلار وإن كنا لم نتحقق ذلك منهما ، لتعبيرهما بالعذرة التي هي حقيقة في عذرة الإنسان ، نعم كلامهما ظاهر في عدم جواز بيع الأبوال الطاهرة إلا بول الإبل كما أشار إليه المصنف بقوله ( وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة ) دون الأرواث الطاهرة التي لم يظهر لنا خلاف في جواز بيعها ، بل سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير على ذلك ، مضافا إلى أنها أعيان طاهرة ينتفع بها نفعا ظاهرا بينا في التسميد والايقاد ، فيحمل بيعها كغيرها من الأعيان المخلوقة لمصالح العباد