تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11786

مساهمون:

ص١١٧٨٦
- جواهر الكلام جلد : 8 من صفحة 242 سطر 19 إلى صفحة 243 سطر 11 وأما الثاني فلا أجد فيه خلافا بين أصحابنا سوى ما حكاه في الفقيه ، فقال : " سمعت مشائخنا يقولون : لا تجوز الصلاة في طابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك " وربما نسب إليه نفسه ذلك أيضا ، ولعله لما وقع له في غير المقام من نحو ذلك وظهر منه اختياره ، بل قيد به النصوص ، وما هو إلا لاعتماده على مشائخه ، وأنهم لا يقولون بغير دليل ، لكن على كل حال لا ريب في ضعفه ، بل الإجماع في المحكي عن المنتهى على كراهة الثاني أي ترك التحنك كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا ، والبحار إلى الأصحاب ، وفي المدارك انه مذهبهم لا أعلم فيه مخالفا ، على أنا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الإطلاقات ، بل ليس في الطابقية إلا ما في الكافي روي " أن الطابقية عمة إبليس " ومثله عن محاسن البرقي وهما مع أنهما ليسا في الصلاة مرسلان صالحان للكراهة دون الحرمة ، كما أن ما ورد في ترك التحنك ظاهر أو صريح في الكراهة كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم ( عليهم السلام ) ، قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : " من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " وفي الموثق " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه