- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 297 سطر 8 إلى صفحة 297 سطر 12 ومنها الصلاة في عمامة لا حنك لها فيكره إجماعا محققا ومحكيا في المعتبر والمن وغيرهما وهي الحجة مضافا إلى المرويين في الغوالي أحدهما من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه والآخر من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وضعف الخبرين في المقام غير سائره مع أن ما مر له جابر ومع ذلك مؤيدان بما نقله الصدوق عن مشائخه أنهم يقولون لا يجوز الصلاة في الطابعيته ولا يجوز المنعتم أن يصلي وهو غير متحنك والطائفة هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط وبإطلاقات كراهة النعمم من دون تحنك كمرسلة يه الفرق بين المسألتين والمشركين التلحن بالعمايم وفي خبر عيسى من عم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه
فقه الطب — صفحة 11785
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٨٥