- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 131 سطر 9 إلى صفحة 131 سطر 15 وأن يصلي في عمامة لا حنك لها باتفاق علمائنا كما في المعتبر والمنتهى وهو الحجة مضافا إلى خصوص النبوي المروي عن الغوالي وغيره وفيه من صلى مقتمطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وإطلاق النصوص بكراهة التعمم من دون تحنك ففي المرسل كالصحيح من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ونحوه غيره من كثير من النصوص مبدلا في بعضها لم يتحنك بلم يدر العمامة تحت حنكه وفي آخرين الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم كما في أحدهما ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الألفاظ لا يخل بالمقصود ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة العمامة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما خلافا للمحقق الثاني فاحتمل تأدي السنة به أيضا لكن مترددا بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى وتبعهما في الاحتمال بعض الفضلاء ولم أعرف له وجها
فقه الطب — صفحة 11784
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٨٤