- جواهر الكلام جلد : 18 من صفحة 164 سطر 16 إلى صفحة 165 سطر 4 ويستحب له أيضا التحنك ، فإن الكاظم عليه السلام قال : ( ( أنا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق ) ) بل قال الصادق ( عليه السلام ) : ( ( من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ) ) و ( ( من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه ) ) بل عن الرضا عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ( لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم أتى إلى جبل ليزيله من مكانه لأزاله ) ) .
فقه الطب — صفحة 11788
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٨٨