- مصباح الفقيه جلد : 2 من صفحة 164 سطر 26 إلى صفحة 164 سطر 34 ويكره أيضا أن يصلي في عمامته لا حنك لها على المشهور كما في الحدائق وعن المعتبر إسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه وعن الصدوق في كتابه أنه قال وسمعت مشائخنا رضوان الله عليهم يقولون لا يجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك وعن جملة من الأصحاب منهم صاحب المدارك وغيره التصريح بأن المستفاد من الأخبار كراهية ترك التحنك في حال الصلاة وغيرها ولا خصوصية الصلاة بذلك وإنما يكون دخولها من حيث العموم أقول أما الأخبار التي وصلت إلينا في هذا الباب فهي كما ذكروه من أن مفادها كراهة ترك التحنك من حيث هو لا للصلاة فعمدة ما يصح الاستناد إليه لكراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها هي ما سمعته من الشهرة ونقل الإجماع وكفى به مستندا لذلك بعد البناء على المسامحة وأما الأخبار الدالة على كراهة ترك التحنك من حيث هو فهي مستفيضة منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وخبر عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ومرفوعة علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه
فقه الطب — صفحة 11789
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٨٩