تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11779

مساهمون:

ص١١٧٧٩
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 193 سطر 15 إلى صفحة 193 سطر 20 ويكره ترك التحنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العمامة تحت الحنك لقوله صلى الله عليه وآله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه كذا في شرح الإرشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله على ما أرسل في الفقيه الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم ولعل ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمايم وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وفي مرسل ابن أبي عمير من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وفي المنتهى وظاهر المعتبر إجماعنا على كراهيته وفي الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك انتهى