- الحدائق الناضرة جلد : 7 من صفحة 125 سطر 21 إلى صفحة 126 سطر 12 و ( منها ) كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها على المشهور وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وقال الصدوق في كتابه : وسمعت مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) ( يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك . وجملة من الأصحاب : منهم صاحب المدارك وغيره صرحوا بأن المستفاد من الأخبار كراهة ترك التحنك حال الصلاة وغيرها ولا خصوصية للصلاة بذلك وإنما يكون دخولها من حيث العموم على نحو ما أشرنا إليه في اشتمال الصماء . أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالتحنك ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وروى ابن بابويه في الفقيه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .
فقه الطب — صفحة 11781
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٨١