تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5497

مساهمون:

ص٥٤٩٧
- جواهر الكلام جلد : 43 من صفحة 271 سطر 13 إلى صفحة 272 سطر 5 قال : " وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي " بل ظاهره أن عدم القول بذلك لعدم عثوره على الصحيح المزبور لا إعراضا عنه ، ولعل غيره كذلك . ومنه يظهر حينئذ زيادة قوة القول المذكور . وما عن بعض الأطباء من إنكار انحصار التولد في الخصية اليسرى ، بل عن الجاحظ نسبته في حيوة الحيوان إلى العامة لا يلتفت إليه في مقابلة قول الصادق عليه السلام . وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف ، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف ، بعد عدم الشاهد له . وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية ، لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى ،
فقه الطب — صفحة 5497 | مركز المعجم الفقهي