تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5499

مساهمون:

ص٥٤٩٩
- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 240 سطر 18 إلى صفحة 241 سطر 10 وفي الخصيتين الدية الكاملة بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه الروايات منها ما في صحيحة يونس والبيضتين ألف دينار ومثله رواية ابن فضال ومع كونه الحسن فالرواية حسنة ، وفي حسنة الحلبي ( ( وفي البيضتين الدية ) ) وقد يستظهر منها التساوي في الدية بين البيضتين ولا يخلو عن الإشكال لأن ثبوت ألف دينار أو الدية فيهما لا ينافي الفرق فالأولى التمسك بصحيحة هشام بن سالم ( ( كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية ) ) لكنها قابلة للتخصيص ويمكن تخصيصها بحسنة عبد الله بن سنان ( ( ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية [ الدية ، خ ل ] قلت : ولم ؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ قال : لأن الولد من البيضة اليسرى ) ) . وما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ) ) .
فقه الطب — صفحة 5499 | مركز المعجم الفقهي