- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 550 سطر 23 إلى صفحة 550 سطر 31 وفي رواية صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في ف مدعيا عليه الإجماع انه في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث مع تضمنها أن ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ولذا سئل الراوي عن التفصيل فقال ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان اه فقال لأن الولد منها أي من البيضة اليسرى نحوها المرفوع المروي في النهاية عن مولانا الصادق عليه السلام قال الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث وعمل بها من المتأخرين الفاضل في لف مستدلا عليه زيادة على الروايتين بتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية وفيه نظر لأنه مجرد مناسبة وفي صلوحها حجة مناقشة سيما في مقابلة تلك الأدلة فإذا الحجة الرواية الخاصة إن سلمناها مع كون الثانية مرفوعة ومضمونها كالصحيحة من انحصار التولد في اليسرى مما قيل إنه قد أنكره بعض الأطباء وانه نسبه الجاحظ إلى العامة العميا لكن يمكن الذب عن هذا باندفاعه بعد تسليمه بأنه لا يعارض به ما ثبت بالنص الصحيح عن الأئمة الهدى سلام الله عليهم لكن الإشكال في التمسك به في مقابلة الأدلة العامة المعتضدة بالشهرة العظيمة وإجماع الخلاف مع وهنه بمخالفة الأكثر معارض بمثله وبالجملة المسألة محل إشكال ولا يترك الاحتياط فيها على حال مع الإمكان ومع عدمه فالإشكال بحاله ولكن مقتضى الأصل المصير إلى ما عليه الأصحاب
فقه الطب — صفحة 5495
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٩٥