- جواهر الكلام جلد : 43 من صفحة 270 سطر 10 إلى صفحة 271 سطر 3 ( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة عن الصادق عليه السلام وأخرى مرفوعة إليه ( في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد ) يخلق ( منها ) قال في الأول : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية ، قلت : رجل فقأت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : قطعت يده ، قال : نصفها ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : أليس قلت : ما كان في الجسد منه اتنان ففيه نصف الدية ؟ ! قال : لأن الولد من البيضة اليسرى " وقال في الثاني : " الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية " .
فقه الطب — صفحة 5496
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٩٦