تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5500

مساهمون:

ص٥٥٠٠
- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 312 سطر 14 إلى صفحة 313 سطر 14 ( 3 ) بيان ذلك هو أنه روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية إلى أن قال قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت : ولم ؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ فقال : لأن الولد من البيضة السيرى ( * 3 ) فإنها بضميمة ما دل على أن دية الخصيتين معا تمام الدية تدل على أن دية = * ( هامش ص 312 ) * ( * 1 ) ( * 2 ) ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 ، 4 ، 1 . . . . = اليمنى ثلث الدية ، وتؤيدها رواية أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ( * 1 ) ولكنها ضعيفة من جهة رفعها ومن جهة أن في سندها محمد بن هارون وهو ضعيف وأما الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . . . الحديث ( * 2 ) وبعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية على أن التعليل المذكور في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان على ما نقل من الأطباء غير مطابق للواقع . ( 1 ) من دون خلاف بين فقهائنا