تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5481

مساهمون:

ص٥٤٨١
- المختصر النافع من صفحة 301 سطر 12 إلى صفحة 301 سطر 14 وفي الخصيتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . وفي الخصيتين أربعمائة ، فإن فحج فلم يقدر على الشيء فثمانمائة دينار