- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 273 سطر 30 إلى صفحة 273 سطر 34 / كا / في الخصيتين الدية كاملة إجماعا وفي كل واحد النصف وفي رواية عبد الله ( سنان ) الحسنة عن الصادق عليه السلام ان في البيضة اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث لأن الولد من البيضة اليسرى قال المفيد ( ره ) في كل واحد نصف الدية قال وقد قيل إن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم قال ولم يحقق ذلك برواية صحت عندي وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار ( فالادرة ) بضم الهمزة وسكون الدال غير المعجم وفتح الراء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين
فقه الطب — صفحة 5483
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٨٣