- المهذب جلد : 2 من صفحة 481 سطر 2 إلى صفحة 481 سطر 7 وإذا قطع خصيتي رجل ، كان على القاطع القود . فإن قطع واحدة منهما ، سئل أهل الخبرة عن الباقية فإن قالوا : لا يخاف عليها في هذا الموضع ، قطعنا بها وإن قالوا : إنها لا يؤمن عليها من ذهاب منافعها ، لم يكن من ذلك قود هاهنا ، لأن ذلك يؤدى إلى أخذ عضوين بعضو واحد . فإن عفى على مال ، كان نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى ، وإن كانت هي اليسرى ، كان فيها ثلثا الدية ، لأن منها يكون الولد .
فقه الطب — صفحة 5479
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٧٩