- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 305 سطر 1 إلى صفحة 305 سطر 3 وفي الخصيتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة .
فقه الطب — صفحة 5480
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٨٠