- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 365 سطر 25 إلى صفحة 366 سطر 2 وقال في الخلاف في الخصيتين الدية بلا خلاف وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها وبه قال سعيد بن المسيب لأن النسل منها كما رواه أصحابنا وقال جميع الفقهاء إنهما متساويان دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقال في المبسوط وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها وقال المفيد في كل واحدة منهما نصف الدية وقد قيل إن في اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي وقال الصدوق في المقنع في الذكر وأنثييه الدية وروي في الأنثيين الدية لليمنى ثلث الدية ولليسرى ثلثا الدية لأن اليسرى منها الولد وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال الولد يكون من البيضة اليسرى وإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وقال ابن الجنيد في الأثنيين الدية وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأن الولد منها وفي اليمنى نصف الدية وقال أبو الصلاح في الخصيتين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية وقال سلار في الأنثيين الدية إلا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث وقال ابن البراج في المهذب فإن عفى على مال كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلث الدية لأن منها يكون الولد وقال في الكامل كقول الشيخ في النهاية وروى الرواية التي رواها وقال ابن حمزة في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها وابن إدريس قال بالتسوية بينهما والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث لنا أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاتتا في الدية وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قلت فرجل فقئت عينه قال نصف الدية قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية قلت ولم أليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى احتج الشيخ بالرواية الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية والجواب روايتنا أصح فيتعين العمل بها
فقه الطب — صفحة 5484
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٨٤