تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4294

مساهمون:

ص٤٢٩٤
- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 303 سطر 2 إلى صفحة 303 سطر 6 ( مسئلة ) ( ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز ) معنى المخارجة أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده وما فضل للعبد لأن ذلك عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة ، وإن طلب العبد ذلك وأباه السيد لم يجبر عليه لما ذكرنا فإن اتفقا على ذلك جاز لما روي أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه
فقه الطب — صفحة 4294 | مركز المعجم الفقهي