- المحلى جلد : 8 من صفحة 192 سطر 14 إلى صفحة 192 سطر 25 1306 مسألة ولا تجوز الإجارة على الحجامة ولكن يعطي على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطى ما يساوي ، وكذلك لا تحل الإجارة على إنزاء الفحل أصلا لا نزوة ولا نزوات معلومة ، فإن كان العقد إلى أن تحمل الأنثى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت . لما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سمعت ابن أبي نعم قال : سمعت أبا هريرة يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام . وثمن الكلب . وعسب الفحل " * وروينا النهي عن عسب الفحل وكسب الجحام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، . . . . ومن طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال : قال أبو هريرة " أربع من السحت . ضراب الفحل . وثمن الكلب . ومهر البغي . وكسب الحجام "
فقه الطب — صفحة 4295
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٩٥