- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 328 سطر 9 إلى صفحة 328 سطر 15 ( فصل ) وللمحرم أن يحتجم ولا فدية عليه إذا لم يقطع شعرا في قول الجمهور لأنه تداو بإخراج دم أشبه الفصد وبط الجرح ، وقال مالك لا يحتجم إلا من ضرورة وكان الحسن يرى في الحجامة دما ولنا أن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم : متفق عليه ولم يذكر فدية ، ولأنه لا يترفه بذلك أشبه شرب الأدوية ، وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان كل ذلك مباح من غير فدية ، فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى عبيد الله بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه . متفق عليه
فقه الطب — صفحة 4291
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٩١