تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4249

مساهمون:

ص٤٢٤٩
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 330 سطر 20 إلى صفحة 330 سطر 29 ومنها الحجامة إذا شرط الأجرة " لرواية أبي بصير عن كسب الحجام فقال لا باس له إذا لم يشارط وموثقة سماعة السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ونحوها موثقته الأخرى " إلا أنه ليست فيها الجملة الشرطية والباس والسحت وإن كانا موجبين للحرمة إلا أن الإجماع على عدمها مضافا إلى بعض الروايات أوجب حملها على الكراهة ثم إن إطلاق الموثقة الأخيرة وإن اقتضى الكراهة مطلقا إلا أنه ولابد من تقييدها بها لمفهوم الأولى للأصل فالقول بالكراهة مطلقا كاللمعة لإطلاق الموثقة الأخيرة غير سديد كالقول بعدم الكراهة كذلك " لرواية حسان دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام قال جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه فأنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه إلى أن قال وما هو قال حجام قال كل من كسبك يا بن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قال احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه قال كل من كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال قال لتعير الناس بعضهم بعضا " لإجمال الرواية من حيث المراد من الكراهة إذ يحتمل أن يكون المراد بالكراهة فيها المعنى المصطلح وبالحرام الكراهة ويحتمل العكس ويؤيده التعليل كما قيل ثم كراهة التكسب وإن اختصت بصورة الشرط لما مر إلا أنه يمكن القول بكراهة الأكل من كسبه مطلقا " لإطلاق صحيحة الحلبي عن كسب الحجام فقال لك ناصح فقال نعم فقال اعلفه إياه ولا تأكله " والحكمان مخصوصتان بالحجامة فلا يتعديان إلى القصد للأصل
فقه الطب — صفحة 4249 | مركز المعجم الفقهي