تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4252

مساهمون:

ص٤٢٥٢
- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 141 سطر 12 إلى صفحة 141 سطر 15 وأما نصوص عد ثمنه من السحت فمع الاغضاء عن سندها ولا جابر ، وذكر بعض ما علم إرادة الكراهة من السحت بالنسبة إليه معه ، كأجرة الحجامة ونحوها لا يراد منها إلا قضية مهملة ، وأن ثمن الكلب في الجملة سحت ،