تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4247

مساهمون:

ص٤٢٤٧
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 506 سطر 34 إلى صفحة 507 سطر 1 والحجامة إذا شرط الأجرة لا بدونها للمعتبرين أحدهما الموثق كالصحيح عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك والثاني لا بأس به إذا لم يشارط وبه يجمع بين إطلاق الأخبار المختلفة في المنع والإباحة وفيها الصحيح وغيره في الجانبين ويحتمل الجمع بحمل الأول على الكراهة مط ؟ ؟ والثاني على الجواز إلا أن الأول أرجح لوضوح الشاهد عليه من الخبرين وفتوى الأكثر وإن كان الكراهة مط ؟ ؟ كما في اللمعة غير بعيدة