- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 560 سطر 1 إلى صفحة 560 سطر 4 11 باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه
فقه الطب — صفحة 4158
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٥٨