تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4149

مساهمون:

ص٤١٤٩
- الكافي جلد : 7 من صفحة 141 سطر 4 إلى صفحة 141 سطر 9 6 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه .