تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4780

مساهمون:

ص٤٧٨٠
- جواهر الكلام جلد : 8 من صفحة 157 سطر 20 إلى صفحة 158 سطر 9 * ( ويستحب في النعل العربية ) * إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا صريحا وظاهر ، للنصوص الكثيرة حتى أن في بعضها عن الرضا ( عليه السلام ) " أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان " لكنها مطلقة نزلها الأصحاب على العربية للانسياق من الإطلاق ، ولأنها هي التي لا تمنع من السجود على الابهامين وغيره مما يعتبر في الصلاة ، لا لتعارف اللبس الذي لا يقضي بتعارف الإطلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من إشكال ، ولذا عم الحكم في المدارك والمحكي عن البحار ، ويؤيده التسامح ، نعم ينبغي استثناء النعال الملس المسماة بالممسوحة ، وكأنها لعدم تخصيرها ، وللمبالغة في النهي عنها في النصوص كالنعل السوداء المضعفة للبصر والمرخية للذكر والمورثة للهم ، عكس الصفراء التي لم يزل لابسها مسرورا حتى يبليها بل أن كانت مائلة إلى البياض لم يعدم مالا وولدا كما أن البيضاء لم يلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب .