تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4779

مساهمون:

ص٤٧٧٩
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 467 سطر 21 إلى صفحة 468 سطر ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل وأما ما في الرسالة الذهبية لمولانا الرضا عليه السلام الجماع بعد الجماع من غير فصل بغسل يورث الولد الجنون فليس صريحا فيه لاحتمال فتح الغين فغايته استحباب غسل الفرج كما نفى عنه الخلاف في [ ط ] مع ضم وضوء الصلاة . . . والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة لموثقة سماعة ومرسلة الفقيه في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لا ينظرن أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع لأن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد بل مطلقا كما قال جماعة وإن جعلوا المقيد أشد كراهة لظهور المرسلة في الإطلاق ولا يقيد قوله عند الجماع لأن الأصل رجوع القيد إلى الأخير ولا التعليل لاحتمال كونه لغض البصر حيث إن فتحه معرض النظر أو المراد بالغض غضه عن النظر إلى الفرج وحينئذ يتضح وجه الأشدية لأنها مقتضى ذكر الخاص بعد العام ولا يحرم ذلك على الاهأر بل بالإجماع كما عن [ ف ] خلافا لابن حمزة