تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4776

مساهمون:

ص٤٧٧٦
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 71 سطر 27 إلى صفحة 72 سطر ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف للصحيح يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائة فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شيء فقالت له زوجته يا رسول الله بأبي أنت وأمي كل هذا البعض فقال ويحكي هذا الحادث من السماء فكرهت أن أتلذذ فأدخل في شيء وقد عير الله أقواما فقال عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب وعند الزوال كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام معللا فيها بأنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان إلا زوال يوم الخميس ( كما فيها فقال عليه السلام وإن جامعتها يوم الخميس صح ) عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولدا فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون فيما يرزقه الله تعالى السلامة في الدين والدينا وقاله في يه في نوادر النكاح وعند الغروب حتى يذهب الشفق للصحيح المتقدم وفي المحاق وهو الثلاثة أيام من آخر الشهر للخبر من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد ويتأكد الكراهة في الليلة الأخيرة منه للنهي عنه بخصوصه في بعض الأخبار وبعد الفجر حتى تطلع الشمس للصحيح المتقدم وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان في ليلة النصف منه وآخره عطف على الأول لا على المستثنى ففي الوصية يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها وعن مولانا الصادق عليه السلام يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وآخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره وروى الصدوق عن علي عليه السلام قال يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عج أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل للنهي عنه عن مولانا الكاظم عليه السلام في الموثق مستثنيا منه خوفه على نفسه وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء للصحيح المتقدم وتعليل الكراهة في الخوف فيه مشعر بها في كل آية كما عن سلار وابن سعيد ومستقبل القبلة ومستدبرها للنهي عنه في الرواية لضعفها بجهالة رواياها مع معارضة الأصل لها حملت على الكراهة فالقول بالحرمة كما عن بعض فيه ما فيه وقيل خوفا من فقر الولد وفي السفينة للنهي عنه في الرواية وقيل إن النطفة لا يستقر فيها وعاريا للنهي عنه فيها وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء للنبوي يكره أن تغشي الرجل المراة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة كما هنا وفي القواعد واللمعة وعن يه وب والوسيلة ودليله غير واضح ولذا اقتصر الحلي على الغسل وهو أحوط وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام والقياس حرام ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا عليه السلام بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل تورث الولد الجنون