- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 2 من صفحة 122 سطر 1 إلى صفحة 122 سطر 4 الخامس " : من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر ، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهى الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه ،
فقه الطب — صفحة 2175
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٧٥