- الطهارة من صفحة 583 سطر 6 إلى صفحة 583 سطر 8 ثم إن اطلاق الرواية كصريح الروضة يقتضى عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وايصال الغبار واكل البصاق على بعض الوجوه ووطى المرأة حال الحيض بل واكل ما يضر بالبدن الا ان للتأمل في بعضها مجالا
فقه الطب — صفحة 2172
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٧٢