تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2177

مساهمون:

ص٢١٧٧
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 4 من صفحة 340 سطر 5 إلى صفحة 340 سطر 12 والصحيحان ظاهران في غير العامد . وحملهما على العامد بقرينة حكاية الإمام ( ع ) فعله المختص بالعمد لكونه منزها عن الاحتلام يمنعه بعد وقوع العمد إلى الجنابة منه ( ع ) وهو في الحال المذكورة التي يعجز فيها عن مباشرة الغسل ، ولا سيما بملاحظة علمه ( ع ) بأن الجماع يؤدي إلى التكليف بالغسل الموجب للخوف على بدنه من الضرر والخطر . فالمتعين طرحهما أو حملهما على صورة حصول المشقة بالغسل بنحو لا ينفيها دليلا الحرج والضرر ، لكونها مما تتحمل عادة كما احتمل ذلك في كشف اللثام . فلاحظ .
فقه الطب — صفحة 2177 | مركز المعجم الفقهي