تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2176

مساهمون:

ص٢١٧٦
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 4 من صفحة 291 سطر 17 إلى صفحة 291 سطر 22 وإنما الكلام في انحصار المسوغ به . والظاهر عدمه ، وأن المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائية سواء كان للعجز عن استعمال الماء أم لا . يستفاد ذلك مما ورد في مشروعية التيمم عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائية ، أو الضرر المالي عند طلب الماء أو شرائه ، أو الضرر البدني الذي لا يعتد به عند استعماله كالشين ، أو غير ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
فقه الطب — صفحة 2176 | مركز المعجم الفقهي