تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3463

مساهمون:

ص٣٤٦٣
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 483 سطر 10 إلى صفحة 483 سطر 17 والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه من نفس أو طرف إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي أو بالغا لم يأذن فإنه لا يطل دم المسلم وقد حصل التلف من فعله ولما لم يتعمده لم يقتص منه وإن كان عارفا وأذن له المريض أو وليه قال علاجه إلى التلف لخطأه فالأقرب الضمان أيضا في ماله . . . والأصل معارض وفي برائته بالإبراء قبل العلاج كما ذكره الشيخ وجماعة نظر ينشأ من مساس الحاجة إليه أي العلاج فلو لم يفد لم يقدم الأطباء عليه غالبا وقوله أي أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق واحتمال الخبر أخذ البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتمالا ظاهرا وربما يرشد إليه لفظ وليه وروي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو وإن ضعف سنده لكنه حسن موافق للمذهب فإن تعمده اقتص منه وإلا أخذت الدية من ماله قال ابن إدريس والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها