- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 441 سطر 25 إلى صفحة 441 سطر 28 وكذا لا ضمان على الفصاد لو قصده مداواة فترك هو بل كل منهما شدة حتى نزف الدم فمات على إشكال من استناد الموت إلى تفريطه وكون الفصد غير مهلك عادة وأصل عدم وجوب الشد على الفصاد إلا مع نقص المفصود بصغر أو جنون أو إغماء وهو خيرة التحرير والإرشاد والتلخيص والشرايع ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره فإنه معالجه أما لو شده الفصاد فحله المفصود فتركه حتى نزف الدم فلا ضمان
فقه الطب — صفحة 3462
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٦٢