پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3457

پدیدآورندگان:

ص۳۴۵۷
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 10 من صفحة 76 سطر 10 إلى صفحة 76 سطر 16 قوله : وضمان ما يفسده الخ . أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها ، مما يتعلق برقبته ، بمعنى أنه إن شاء فكه فداه بأقل من أرش جنايته وقيمته ، وإن شاء سلمه إلى المجني عليه أو ورثته .
فقه الطب — صفحه 3457 | مركز المعجم الفقهي