- جامع المقاصد جلد : 7 من صفحة 281 سطر 10 إلى صفحة 281 سطر 16 ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام : " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " ، ومفهوم عبارة الكتاب موافق لما في التحرير . قوله : ( ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال ) . ينشأ : من أنه إبراء مما لم يجب ، ودعاء الضرورة إليه ، وأنه مما يقتضي إعراض الناس عن هذا الفعل فيضيق على الناس أحوالهم ، ولقوله عليه السلام : " من تطبب أو تبيطر " الحديث ، وقد سبق ، وهذا أقوى .
فقه الطب — صفحة 3450
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٥٠