- جامع المقاصد جلد : 7 من صفحة 268 سطر 12 إلى صفحة 268 سطر 18 قوله : ( والطبيب والكحال والبيطار ) . معطوف على ما سبق ، والمعنى : أنهم يضمنون إذا أتلفوا إلا مع البراءة من البالغ العاقل ، وولي الطفل والمجنون ، لما روي عن علي عليه السلام : " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " وكذا الختان والحجام ، قال في التحرير : ولو لم يتجاوز محل القطع مع حذقهم في الصنعة ، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون . وهذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم .
فقه الطب — صفحة 3449
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٤٩